المادة 4 من المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل المحطات التحويلية للنفايات في المملكة رقم 0 لسنة 2021

للوزير بناءً على تنسيب لجنة تشكل لهذه الغاية تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال. ملحق رقم (1) الاشتراطات العامة أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه المتطلبات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : "النفايات القابلة للتحلل حيوياً " تعني أي نوع نفايات قابلة للتحلل سواء أكانت تحتوي على كائنات تعيش بالهواء أو لا هوائية مثل فضلات الأطعمة أو مخلفات الحدائق والورق والكرتون. "النفايات الحيوية: تعني مخلفات الحدائق والمتنزهات وفضلات الأطعمة والمطابخ سواء أكانت المنزلية أو المطاعم وشركات تزويد الطعام والنفايات المماثلة الناتجة عن مصانع التصنيع الغذائي القابلة للتحلل. "التجميع: تعني عملية جمع النفايات بما فيها عملية الفرز الأولي وعملية تخزين النفايات الأولية لغايات النقل إلى مكب معالجة النفايات. "درجة الرصّ: تعني نسبة الكثافة الأولية إلى الكثافة النهائية (بعد الرصّ) "النفايات الخاملة: تعني تلك النفايات التي لا تخضع لأي تحويلات فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية جوهرية. إن النفايات الخاملة لا تذوب أو تحترق أو تتفاعل فيزيائيا أو كيميائيا بأي شكل آخر، كما لا تتحلل أو تؤثر سلبا على أي مادة أخرى تختلط بها بأي طريقة مما يؤدي إلى زيادة تلوث البيئة أو إضرار بصحة الإنسان. وبالتالي سيكون إجمالي تسرّ ب العُ صارة ونسبة السُ ميّة على البيئة ومحتوى التلوث في حدوده الدنيا، وعلى وجه الخصوص عدم الإضرار بجودة المياه السطحية و/أو الجوفية. "العُ صارة Leachate: تعني أي سائل ينساب عبر النفايات وينبعث منها أو يصبح مُلوٍّ ثا ضمن المكب أو أي مرفق آخر لإدارة النفايات الصلبة. "النفايات السائلة" تعني تلك النفايات بالشكل السائل بما فيها مياه المخلفات باستثناء الحمأة sludge. "النفايات المنزلية" تعني تلك النفايات التي تنتج في المنازل إضافة إلى أي نفايات أخرى تكون، بسبب طبيعتها أو تكوينها، شبيهة بالنفايات المنتجة في المنازل. "النفايات غير الخطرة" تعني أي من النفايات الأخرى غير المذكورة في تعريفات النفايات الخطرة الواردة في التشريعات "المُشغّ ل: يعني أي شخص طبيعي أو اعتباري مسؤول عن مكبّ إدارة نفايات صلبة بموجب التشريعات الوطنية. ويجوز أن يتبدل هذا الشخص من مرحلة التحضير إلى مرحلة الرعاية اللاحقة. "المحطة التحويلية المتنقلة" تعني الشاحنة أو أي مركبة أخرى مُ زوّدة بالمعدات الضرورية لعمليات التعامل مع النفايات (الرصّ أو الحزم في بالات وغيرها) بحيث تسمح للتعامل مع النفايات في مواقع خارج مكان المحطة التحويلية وقد تكون المحطة التحويلية المتنقلة جزءاً من محطة تحويلية ثابتة. "جمع مستقل" تعني جمع النفايات وحفظها بشكل مستقل حسب نوعها وطبيعتها وذلك لتسهيل عمليات المعالجة الخاصة. "منطقة الخدمة: هي المنطقة / الإقليم / البلديات التي يخدمها مكبّ محدد. " المحطة التحويلية الثابتة: هي المحطة التحويلية التي يتم فيها جميع عمليات مناولة النفايات ضمن حدود مكان / موقع المحطة التحويلية وذلك من أجل نقلها إلى مكان التخلص النهائي. ""مناولة النفايات: ضمن عمليات محطات التحويل تعني توضيب النفايات ووضعها سواء أكان في حاويات (مع أو بدون استخدام معدات الرص / الكابسات الثابتة) أو في بالات باستخدام معدات رصّ عالية القدرة. إن النوع الأول من التوضيب يحتاج شاحنات مغلقة من أجل نقل تلك النفايات، بينما يجوز استخدام شاحنات مكشوفة لنقل النوع الثاني من النفايات. ب- تعتمد التعاريف والمعاني المخصصة لها الواردة في قانون حماية البيئة والقانون الاطاري لادارة النفايات والتشريعات ذات العلاقة بتطبيق هذه المتطلبات حيثما ورد عليها النص في هذه المتطلبات . أولاً: النطاق نطاق هذه المتطلبات الفنية هو وصف الأمور الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل محطات تحويل النفايات في المملكة . ثانياً: اشتراطات إقامة وإدارة المحطة التحويلية . أ- يجب على الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن إقامة المحطات التحويلية تطبيق التشريعات النافذة والصادرة عن الوزارة أو أي جهة رسمية أخرى فيما يتعلق باختيارالموقع المناسب لإقامة المحطة و بنوع تقييم الأثر البيئي الذي يجب إعداده. ب- يجب على الجهات ذات العلاقة بالاشراف على اقامة المحطات التحويلية أن تراعي ما يلي عند إقامتها: 1- أن يكون موقع المحطة قريبا من المناطق التي يتم جمع النفايات منها. 2- أن تكون الطرق المؤدية للمحطة من مناطق جمع النفايات والطرق المؤدية من المحطة للمكب واسعة وتسمح بمرور مركبات النقل الكبيرة. 3- أن تكون مساحتها مناسبة لتستوعب تنصيب ميزان محوري فيها لوزن النفايات المستقبلة. 4- أن يتوفر فيها مساحة للإدارة ومساحة لفرز النفايات. 5- أن يتوافر فيها نظام لتحديد كميات ونوعيات النفايات الواردة للمحطة. ج- يسمح بإقامة المحطات التحويلية وفقاً للأسباب التالية: 1- أن تكون تكلفة التفريغ في المحطة ثم النقل الى المكب اقل من ترحيل النفايات من الميدان الى المكب مباشرة. 2- الزمن المصروف في استخدام المحطة لتفريغ النفايات اقل من الزمن المصروف في النقل مباشرة الى المكب . 3- اذا كان انشاء المحطة سوف يؤدي الى استعمال سيارات نقل أقل و توفير تكلفة شراء سيارات نقل جديدة. د- تلتزم الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن إقامة المحطات التحويلية بتقديم المواصفات الفنية لهذه المحطات للوزارة والجهات ذات العلاقة لدراستها قبل إنشائها، على أن تشمل هذه المواصفات ما يلي: 1- الدراسات والأسس لإقامة المشروع. 2- الأعمال الفنية المقرر إتباعها ضمن المشروع. 3- المعدّات والآليات المستخدمة. 4- شرح تفصيلي عن الأعمال التشغيلية للمحطة (أعمال البناء، عمليات التشغيل، عمليات الصيانة). 5- شرح تفصيلي عن طرق التعامل مع النفايات وتصريفها وأنواع مركبات النقل المعدّ ة لتحميل النفايات. ملحق رقم (2) المتطلبات الفنية لإنشاء وتشغيل المحطات التحويلية أولاً: النفايات التي يتم استقبالها في المحطات التحويلية إن النفايات الصلبة المنزلية التي يتم توليدها في المنازل والشركات والمؤسسات والصناعة التي يتم استقبالها في المحطات التحويلية غالباً ما تضم النفايات الصلبة والمنزلية و أنواع مختلفة من المواد بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف ونفايات الأطعمة والمنتجات الورقية، وتشمل النفايات الصلبة المنزلية مزيجاً من المواد المتفسخة (قابلة للتحلل بسهولة) ومواد غير متفسخة (خاملة) وتشمل: 1- نفايات الساحات (النفايات الخضراء) وتتضمن عادة أوراق وأغصان الشجر وبقايا الأعشاب وما شابهها، ويتم عادة تحويل نفايات الساحات من أجل رصّ ها وتغطية التربة بها بدلا من التخلص منها. 2- المواد القابلة للتدوير وتشمل المواد المطروحة والتي يمكن إعادة تدويرها وتصنيعها لتكون منتجات جديدة، إن مثل تلك المواد عادة ما تشمل الورق، والصحف، والمواد المعدنية، والبلاستيك، والمواد الزجاجية، وعبوات الألمنيوم، وزيوت المحركات، والإطارات. يُبيّن الجدول التالي أنواع النفايات التي يمكن استقبالها والمرفوضة في المحطات التحويلية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة المناسبة التي يتم اتباعها. الجدول 1: قائمة النفايات المقبولة والنفايات المرفوضة في المحطات التحويلية أنواع النفايات التي يتم استقبالها في المحطات التحويلية للنفايات الأنواع الإجراءات النفايات الصلبة المنزلية غي … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك