المادة 2 من المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل المحطات التحويلية للنفايات في المملكة رقم 0 لسنة 2021
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون حماية البيئة .
النظام : نظام إدارة النفايات الصلبة النافذ.
الوزارة : وزارة البيئة.
الوزير : وزير البيئة.
المحطات التحويلية للنفايات : المكان المعزول الذي يتم فيه تجميع النفايات غير الخطرة للقيام ببعض عمليات ادارة النفايات تمهيدا لنقلها الى المنشآت المخصصة لذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026