تشريعات أخرى
الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج رقم 3 لسنة 2020
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
- المادة 2تطبق هذه الشروط على كافة مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج القائمة والجديدة.
- المادة 3يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الشروط المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. المصنع / المعمل: المنشأة بما فيها م…
- المادة 4يجب الحصول على موافقة الوزارة في حال نقل ملكية (المصنع/ المعمل/ المركز) أو نقل موقعه أو تغيير اسمه التجاري أو إجراء أي تغيير فيه.
- المادة 5المقتضيات الانشائية ووضع الاجهزة: أ- الموقع: يشترط في موقع المصنع أو المعمل أو مركز البيع ان يكون نظيفاً وبعيداً عن مصادر التلوث، وموافقاً عليه من وزارة البيئة والجهات ال…
- المادة 7تلغى (الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج لسنة 2015) الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.