تشريعات أخرى

الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج رقم 3 لسنة 2020

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
  2. المادة 2تطبق هذه الشروط على كافة مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج القائمة والجديدة.
  3. المادة 3يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الشروط المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. المصنع / المعمل: المنشأة بما فيها م…
  4. المادة 4يجب الحصول على موافقة الوزارة في حال نقل ملكية (المصنع/ المعمل/ المركز) أو نقل موقعه أو تغيير اسمه التجاري أو إجراء أي تغيير فيه.
  5. المادة 5المقتضيات الانشائية ووضع الاجهزة: أ- الموقع: يشترط في موقع المصنع أو المعمل أو مركز البيع ان يكون نظيفاً وبعيداً عن مصادر التلوث، وموافقاً عليه من وزارة البيئة والجهات ال…
  6. المادة 7تلغى (الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج لسنة 2015) الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.