المادة 1 من الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج رقم 3 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026