المادة 3 من الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج رقم 3 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الشروط المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
المصنع / المعمل: المنشأة بما فيها من أجهزة معدة لعمليات تصنيع الثلج.
مصادر المياه: المياه المرخصة للشرب والمراقبة صحياً والمطابقة للقاعدة الفنية الاردنية لمياه الشرب النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026