المادة 2 من الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملك رقم 2 لسنة 2020
يقصد بدفتر الضمان (التربتكت) لغايات تطبيق هذه التعليمات: الوثيقة التي تصدر عن جهة مرخصة او معتمدة بالمملكة لغايات ضمان ما يتحقق من رسوم وضرائب وغرامات على السيارات والدراجات النارية الداخلة للمملكة او المارة عبرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026