المادة 3 من الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملك رقم 2 لسنة 2020

يشترط بالجهة التي تطلب التصريح لها بإصدار او إعتماد دفاتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملكة بموجب رخصة ادخال مؤقت ما يلي: - 1- أن تكون مسجلة كجهة معتمدة بالمملكة لغايات إصدار الدفاتر وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول ومسجلة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ولها عنوان واضح ومعلوم داخل المملكة. 2- تقديم كفالة بنكية بقيمة (500) ألف دينار تجدد تلقائيا باسم مدير عام الجمارك بالإضافة لوظيفته تضمن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة على المبيعات والغرامات التي تتحقق نتيجة عدم إثبات مصير السيارات او الدراجات النارية الداخلة أو نتيجة تجاوزها مدة الادخال بالمملكة او أي فعل يرتكب خلافا لأحكام قانون الجمارك النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه والتشريعات الأردنية النافذة ، على ان تتضمن الكفالة شرطا يقضي ان تبقى الكفالة ضامنة لكافة الالتزامات المقررة على السيارات المدخلة مؤقتا لحين تصويب وضعها اصولا . 3- أن تكون حاصلة على عضوية منظمة دولية معتمدة او معنية بإصدار واعتماد وثائق الاستيراد المؤقت . ثانيا : يشترط لاعتماد دفتر الضمان (التربتكت ) الصادر من خارج المملكة من قبل شركات غير عاملة بالمملكة ما يلي :- 1. أن تكون جهة الإصدار مسجلة ومعتمدة في بلد التسجيل كجهة إصدار مخولة بإصدار دفاتر المرور الدولية الضامنة ( التربتكت ) . 2. أن يكون لجهة الإصدار مكتب تمثيل في المملكة معتمد من دائرة الجمارك ومرخص من الجهات المختصة اصولا. 3. أن تقدم جهة الإصدار او ممثلها في المملكة ضمانا للدائرة بموجب كفالة بنكية من أحد البنوك الأردنية تجددا تلقائيا بقيمة (500) ألف دينار باسم مدير عام الجمارك بالإضافة لوظيفته تضمن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة على المبيعات والغرامات التي تتحقق نتيجة عدم إثبات مصير السيارات الداخلة أو الدراجات النارية أو نتيجة تجاوزها مدة الادخال بالمملكة او أي فعل يرتكب خلافا لأحكام قانون الجمارك النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه والتشريعات الأردنية النافذة ، على ان تتضمن الكفالة شرطا يقضي ان تبقى الكفالة ضامنة لكافة الالتزامات المقررة على السيارات أو الدراجات النارية المدخلة مؤقتا للمملكة لحين تصويب وضعها اصولا. 4. أن تكون حاصلة على عضوية منظمة دولية معتمدة او معنية بإصدار واعتماد وثائق الاستيراد المؤقت . 5. أن يتم التقيد بكافة الشروط والمتطلبات اللازمة الصادرة عن دائرة الجمارك لاعتماد دفتر التربتكت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك