المادة 1 من الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملك رقم 2 لسنة 2020

تسمى هذه التعليمات تعليمات خاصة بإعتماد الجهات المصدرة لدفتر الضمان (التربتكت) الخاصة بدخول السيارات والدراجات النارية الأجنبية للمملكة لسنة 2020 ، ويعمل بها بعد مرور (60 ) يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك