المادة 6 من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
أ. في حال ارتكاب الاسرة مخالفة لأحكام هذه التعليمات يتم اتخاذ احد الاجراءات التالية :
1. توجيه انذار للتصويب خلال المدة المحددة في الإنذار .
2. إيقاف مؤقت للمخصص المالي لمدة شهر في حال لم يتم تصويب المخالفة .
3. ايقاف المخصص المالي بشكل دائم في حال عدم التصويب وفقا لأحكام البند(2) من احكام هذه المادة.
4. ايقاف صرف المخصص المالي دون الحاجة الى توجيه انذار في حال ارتكاب الاسرة لأي اساءة او اهمال او تعريض صحة وسلامة المنتفع للخطر .
ب. يوقف المخصص المالي حال وفاة المنتفع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026