المادة 5 من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
التزامات الأسرة:
تلتزم الاسرة بما يلي:
أ. التعاون مع فرق المتابعة والتقييم وحضور جلسات التدريب وتطبيق التدخلات والنشاطات التي يتم الاتفاق عليها.
ب. الالتزام بشروط اي برامج والتعاون مع الاسرة الطبيعية وتسهيل إعادته اليها في حال قررت المحكمة ذلك لما فيه من تحقيق المصلحة الفضلى للمنتفع.
ج. فتح محفظة الكترونية أو حساب بنكي في الجهات المعتمدة لغايات صرف المخصص المالي.
د. تحرير تعهد خطي على النموذج المعد لذلك بصحة البيانات والمعلومات المقدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026