المادة 5 من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

التزامات الأسرة: تلتزم الاسرة بما يلي: أ. التعاون مع فرق المتابعة والتقييم وحضور جلسات التدريب وتطبيق التدخلات والنشاطات التي يتم الاتفاق عليها. ب. الالتزام بشروط اي برامج والتعاون مع الاسرة الطبيعية وتسهيل إعادته اليها في حال قررت المحكمة ذلك لما فيه من تحقيق المصلحة الفضلى للمنتفع. ج. فتح محفظة الكترونية أو حساب بنكي في الجهات المعتمدة لغايات صرف المخصص المالي. د. تحرير تعهد خطي على النموذج المعد لذلك بصحة البيانات والمعلومات المقدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك