المادة 4 من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

أ. تمنح الاسر المخصص المالي وحسب مستوى الحاجة وعلى النحو التالي: 1. مستوى الحاجة المرتفع مبلغ ومقداره (300) دينار. 2. مستوى الحاجة المتوسط مبلغ ومقداره (250) دينارا . 3. مستوى حاجة منخفض مبلغ ومقداره (200) دينار. ب. تمنح الاسرة زيادة بمقدار (40%) من المخصص في حال وجود أكثر من شخص ذوي اعاقة في الاسرة. ج. تمنح الاسرة زيادة بمقدار (20%) في حال كان درجة الاعاقة شديدة. او (30%) إذا كانت متعدد الاعاقات والحالة الصحية له. د. تمنح الأسر البديلة مبلغ مقطوع (400) دينار شهرياً عن المنتفع الواحد لجميع حالات الإعاقة. ه. في حال رغبة الأسر البديلة في احتضان منتفع ثانٍ يضاف (50%) من قيمة الدعم. و. لا يجوز للأسر البديلة احتضان أكثر من شخصين من ذوي الإعاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك