المادة 7 من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
يتم شراء خدمات تنفيذ برامج بدائل الايواء والخدمات المساندة وفقا لما يلي:
أ. خدمات عاملين في بدائل الايواء والخدمات المساندة.
ب.خدمات مباشرة للمنتفعين في بدائل الايواء والخدمات المساندة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026