المادة 5 من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العا رقم 1 لسنة 2024
تستوفي الوزارة من الأردنيين بدل تصديق أي شهادة أصلية أو صورة عنها مبلغ
(1) دينار أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026