المادة 6 من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العا رقم 1 لسنة 2024
تستوفي الوزارة من الأردنيين بدل تصديق شهادة الخبرة لأعضاء هيئة التدريس أصلية أو صورة عنها مبلغ عشرة (10) دنانير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026