المادة 4 من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العا رقم 1 لسنة 2024

تستوفي الوزارة بدل دراسة طلب الإعتراض على قرار اللجنة لجميع الدرجات العلمية خمسة وعشرين (25) دينارا أردنيا غير مستردة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك