المادة 4 من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العا رقم 1 لسنة 2024
تستوفي الوزارة بدل دراسة طلب الإعتراض على قرار اللجنة لجميع الدرجات العلمية خمسة وعشرين (25) دينارا أردنيا غير مستردة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026