المادة 3 من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العا رقم 1 لسنة 2024
تستوفى الوزارة من الأردنيين بدلات مالية لقاء دراسة طلبات معادلة الشهادات غير الأردنية وإصدار وثائق معادلة الشهادات المتعلقة بها كما يلي:
أ. حسب المستوى الأكاديمي للشهادات وعلى الوجه الآتي:
1. شهادة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) أو ما يعادلها مائة (100) دينار أردني.
2. شهادة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) أو ما يعادلها خمسة وسبعون
(75) دينارا أردنيا.
3. شهادة الدبلوم العالي أو ما يعادلها خمسة وسبعون (75) دينارا أردنيا.
4. شهادة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها خمسون (50) دينارا أردنيا.
5. الشهادة الجامعية المتوسطة أو الدبلوم المتوسط عشرون (20) دينارا أردنيا.
ب. تستوفي الوزارة مقابل اصدار نسخة إضافية أصلية عن وثيقة المعادلة مبلغ (10) دنانير أردني.
ج. تستوفي الوزارة مقابل اصدار بدل فاقد لوثيقة المعادلة مبلغ مماثل للمبالغ الوارده في البنود (1، 2، 3 ،4 ،5) من هذه المادة وحسب المستوى الأكاديمي للشهادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026