المادة 2 من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العا رقم 1 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه :إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك الوزارة:.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوزير:.وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشهادات:الدرجات العلمية التي تمنحها أي من مؤسسات العلميةالتعليم العالي داخل المملكة او خارجها بعد شهادة الدراسة .الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها مؤسسات:المؤسسات التي تتولى التعليم العالي داخل التعليم العالي.المملكة أو خارجها وثيقة المعادلة:الوثيقة التي تصدرها الوزارة والتي تتضمن قرار .لجنة المعادلة بمعادلة الشهادة اللجنة:.لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك