المادة 17 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

– تجديد صلاحية الرخصة "الشهادة" عند انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد يتم : - يقوم المهني الراغب بتجديد رخصته المهنية والذي انتهت صلاحية رخصته المهنية بتقديم امتحان نظري وعملي . - في حال اجتياز المهني للامتحان و حصوله على معدل 70% فأكثر يتم تجدد صلاحية شهادة الأعتماد لمدة خمس سنوات أخرى. - يجب تعبئة الطلب (حسب النموذج المرفق-3) ويتم تقديمه الى إدارة المياه ذات العلاقة (او مركز تدريب المياه ). - في حال عدم اجتياز الامتحان يخضع لدورة تدريبية جديدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك