المادة 18 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021
برنامج التدريب ومواقع عقد دورات التأهيل
• يتم الإعلان عن برنامج التدريب السنوي ومحتويات الدورة التدريبية في بداية السنة.
• يتم الإعلان عن مواعيد ومواقع التدريب من قبل سلطة المياه ويتم إشعار المقاولين من خلال مديرية التدريب اومن خلال لجنة وصلات المياه المنزلية في كل إدارة مياه ذات علاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026