المادة 16 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

- صلاحية الرخصة "الشهادة" صلاحية الاعتماد "الشهادة" هي (5) خمس سنوات. • في حالة تطوير التقنيات الفنية لتنفيذ وصلات المياه المنزلية أو أي تغيير يطرأ على المواصفات المتعلقة بوصلات المياه المنزلية يتم عقد دورة تعريفية للمهنيين المؤهلين . • تعقد هذه الدورة للمهنيين الذين مازالوا يمارسون المهنة ولم تنته صلاحية اعتماد شهاداتهم. • تعلن سلطة المياه عن أي دورات متقدمة ومتخصصة ويتم دعوة المهنيين المعتمدين (لم تنته صلاحية الاعتماد لهم) للمشاركة في هذه الدورت دون أن يترتب عليهم اية بدلات اضافية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك