المادة 7 من التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 0 لسنة 2024
على اللجنة في سبيل القيام بأعمالها تحويل طلبات الاستئجار إلى الجهات الفنية المختصة لبيان الرأي الفني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026