المادة 6 من التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 0 لسنة 2024
تمدد عقود الإيجار الموسمية المبرمة سابقاً والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026