التعليمات
التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 0 لسنة 2024
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2024)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: سلطة وادي الأردن. النظام: نظام تأجير الوحد…
- المادة 3أ. يقوم طالب الاستئجار بتقديم طلب الاستئجار إلى اللجنة بعد إستيفاء البدل المالي المقدر بالنظام. ب. في حال تقدم أكثر من طلب لاستئجار الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى فتك…
- المادة 4يتم تقدير بدل الإيجار من قبل اللجنة بما لايقل عن (3%) من القيمة المقدرة، وللمجلس حق التعديل بما يراه مناسباً.
- المادة 5أ. تقدم طلبات تمديد عقود الإيجار المبرمة مع السلطة قبل نفاذ أحكام النظام إلى اللجنة شريطة تقديم الطلب قبل إنتهاء مدة العقد. ب. يتم استيفاء رسم مالي مقداره (50) خمسون دينا…
- المادة 6تمدد عقود الإيجار الموسمية المبرمة سابقاً والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقرار من المجلس.
- المادة 7على اللجنة في سبيل القيام بأعمالها تحويل طلبات الاستئجار إلى الجهات الفنية المختصة لبيان الرأي الفني.
- المادة 8أ. يحق للأمين العام بناءً على تنسيب اللجنة تشكيل لجان فنية فرعية لغايات إجراء الكشوف الميدانية على الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى المطلوب استئجارها وبيان أوصافها وموق…
- المادة 9تعرض أي حالة لم يرد فيها نص في هذه التعليمات على المجلس لإتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنها.