المادة 4 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021
أ. لأغراض هذه التعليمات، تعتبر الأنشطة التالية من الأنشطة الأساسية المدرة للدخل:
1. إدارة وتطوير وتشغيل المنطقة التنموية.
2. الأنشطة الصناعية.
3. الأنشطة السياحية.
4. الأنشطة الخدمية .
5. الأنشطة الحرفية .
6. الأنشطة الزراعية .
7.الأنشطة الإعلامية.
8. أنشطه مركز التوزيع والخدمات وتشمل فقط تقديم خدمات استشارية أو أية خدمات إدارية أخرى .
9. أنشطة الشركة القابضة المسجلة شركة مساهمة عامة وفق قانون الشركات وتشمل ممارسة جميع الأنشطة المرتبطة بالدخل الذي تحققه الشركة القابضة.
10. أنشطه المقر الرئيسي وتشمل:
أ- اتخاذ القرارات المهمة.
ب- تحمل نفقات تشغيلية بالنيابة عن المجموعة .
ج- تنسيق انشطة المجموعة.
11. أية أنشطة أخرى يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المدير وفقا لتوصية من هيئة الاستثمار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026