المادة 3 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021

تهدف هذه التعليمات إلى وضع الإجراءات التنفيذية للمعايير اللازمة لضمان ممارسة النشاط الاقتصادي الواقعي والفعلي للمؤسسات المسجلة وغير المسجلة ، وشروط تطبيق أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (ط) من المادة (11) من القانون وأحكام المادة (5) من النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك