المادة 2 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 القانون: وتعديلاته. نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية النظام: رقم (11) لسنة 2021. الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . الوزير:وزير المالية. المدير:مدير عام الدائرة. المؤسسة المسجلة لدى هيئة الاستثمار والتي المؤسسة :تمارس نشاطها الاقتصادي أو يقع مركزها المسجلة الرئيسي في المناطق التنموية. المكان الذي تمارس المؤسسة المسجلة من المقر: خلالها النشاط الأساسي المدر للدخل . شركتان أو أكثر ذواتا علاقة من خلال الملكية او الرقابة الى الحد الذي يتعين عليها وفقاً المجموعة: للمعايير المحاسبية السارية إعداد بيانات مالية موحدة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك