المادة 5 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021
أ. تتولى الدائرة ممارسة مهام وواجبات متابعة وتنظيم وتدقيق وتحصيل الضريبة من المؤسسات المسجلة وغير المسجلة من أنشطتها الخاضعة لضريبة الدخل بما فيها المهام والواجبات التالية :
1. إصدار القرار اللازم فيما إذا كانت المؤسسة المسجلة قد استوفت الشروط المتطلبة وفقا للمادة (6) من هذه التعليمات .
2. تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون .
3. النظر في الاعتراضات والبت بها .
4. ممارسة اي مهام اخرى لازمة لتنفيذ هذه التعليمات .
ب. تتولى الدائرة مهام وواجبات متابعة الأمور الضريبية للأنشطة الأساسية المدرة للدخل في المناطق التنموية بالتنسيق والتعاون مع هيئة الاستثمار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026