المادة 11 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021
يحق للمؤسسة المسجلة التي تقرر الدائرة بأنها غير محققة للشروط المتطلبة اللازمة لتطبيق النسب الضريبية المنصوص عليها في أحكام المادة (11/ط) من القانون والمادة (5) من النظام تقديم اعتراض على القرار الصادر عن الدائرة وفقا للأحكام الخاصة بالاعتراض المنصوص عليها في القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026