المادة 12 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021

يتوجب على المؤسسة المسجلة لغايات الاستفادة من النسب الضريبية المنصوص عليها في أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (ط) من المادة (11) من القانون والمادة (5) من النظام توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم (11) لسنة 2021 وهذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بهذه التعليمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك