المادة 10 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021

يتوجب على المؤسسة المسجلة التحقق من استمرارية تلبية الشروط والمعايير اللازمة الواردة في هذه التعليمات لغايات الاستفادة من النسب الضريبية المنصوص عليها في أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (ط) من المادة (11) من القانون والمادة (5) من النظام وأن تلتزم بتقديم الإقرار الضريبي والإفصاح المشار لهما في المادتين (6) و(8) من هذه التعليمات لكافة الفترات الضريبية حتى في حالة عدم ممارستها للنشاط لأي فترة ضريبية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك