المادة 4 من التعليمات التنفيذية لتوريد السلع والخدمات لغايات ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 2022

أ- يعد توريداً للسلعة ما يلي: 1. نقل ملكية السلعة من شخص إلى آخر أو حق التصرف بها كمالك بما في ذلك : أ- نقل ملكية السلعة بموجب اتفاقية. ب- نقل ملكية السلعة بمقابل بشكل إلزامي وفقاً للتشريعات النافذة . ج- مبادلة السلعة بسلعة أخرى أو خدمة . 2.إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل ملكية السلعة في حال تنفيذ هذا العقد. ب- لأغراض الفقرة (أ) من هذه المادة ، فإن نقل حق التصرف بأي أصول لا يعتبر توريداً للسلعة إلا إذا أصبحت هذه السلعة من مسؤوليته وتمكَن الشخص الآخر من التصرف بها كمالك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك