المادة 4 من التعليمات التنفيذية لتوريد السلع والخدمات لغايات ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 2022
أ- يعد توريداً للسلعة ما يلي:
1. نقل ملكية السلعة من شخص إلى آخر أو حق التصرف بها كمالك بما في ذلك :
أ- نقل ملكية السلعة بموجب اتفاقية.
ب- نقل ملكية السلعة بمقابل بشكل إلزامي وفقاً للتشريعات النافذة .
ج- مبادلة السلعة بسلعة أخرى أو خدمة .
2.إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل ملكية السلعة في حال تنفيذ هذا العقد.
ب- لأغراض الفقرة (أ) من هذه المادة ، فإن نقل حق التصرف بأي أصول لا يعتبر توريداً للسلعة إلا إذا أصبحت هذه السلعة من مسؤوليته وتمكَن الشخص الآخر من التصرف بها كمالك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026