المادة 5 من التعليمات التنفيذية لتوريد السلع والخدمات لغايات ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 2022
يعد توريداً للخدمة كل توريد لا يعتبر توريداً للسلعة بما في ذلك:
أ- منح حق أو التنازل عنه أو إيقافه أو تركه .
ب- توفير تسهيل أو ميزة.
ج- عدم المشاركة في أي نشاط أو عدم السماح في حصوله أو الاتفاق على القيام بأي نشاط.
د- نقل حصة لا تقبل التجزئة في سلعة .
ه- نقل أو ترخيص الحقوق غير المادية مثل حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين والحقوق في العلامات التجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026