المادة 3 من التعليمات التنفيذية لتوريد السلع والخدمات لغايات ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 2022

أ- تفرض ضريبة على كل توريد سلعة أو خدمة ما لم تكن هذه السلعة أو الخدمة معفاة في الجداول الصادرة وفق أحكام القانون . ب- تستحق ضريبة المبيعات على توريد السلع أو الخدمات بموجب عقود أو اتفاقيات عند وقوع أي من الحالات المحددة في أحكام المادة (9) من القانون . ج- تخضع عمليات توريد السلعة التي تتم في المياه الإقليمية بما فيها التي تتم بموجب عقود أو اتفاقيات وتستحق الضريبة عليها عند التخليص الجمركي ووفقاً لأحكام القانون. د- السلعة التي توضع برسم الأمانة لا تعتبر توريداً لها ما لم يتحقق أي من الحالات المنصوص عليها في أحكام المادة (9) من القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك