المادة 2 من التعليمات التنفيذية لتوريد السلع والخدمات لغايات ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 2022
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- قانون الضريبة العامة على القانون:
المبيعات النافذ.
المقر الذي تأسست فيه الأعمال
قانوناً في دولة ما بحسب قرار
إنشائه وتتخذ فيه قرارات الإدارة
مقر التأسيس:
العامة
أو تمارس فيه وظائف الإدارة
المركزية.
المكان الذي يوجد فيه للشخص مقر
مكان
:تأسيس
الإقامة
أو منشأة ثابتة .
أي شخص يقوم بتوريد أي سلعة أو
المورد:
خدمة.
نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي
من الخدمات المبينة تالياً من خلال
استخدام أي أجهزة أو معدات
الاتصالات التي تقوم بنقل أو بث أو
تحويل أو استقبال تلك الخدمات
خدمات الاتصالات:بواسطة طاقة كهربائية أو
مغناطيسية
أو الكترومغناطيسية أو
الكتروكيمائية
أو الكتروميكانيكة وغير ذلك من
وسائل الاتصال .
الخدمات التي يتم تقديمها بشكل
مباشر عبر الانترنت
الخدمات الالكترونية:
أو شبكة الكترونية أو سوق
الكتروني.
ب- تُ عتمد الكلمات والعبارات الواردة في أحكام المادة (2) من القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026