المادة 1 من التعليمات التنفيذية لتوريد السلع والخدمات لغايات ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لتوريد السلع والخدمات لغايات ضريبة المبيعات لسنة 2022) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026