المادة 4 من التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2019 تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيع رقم 4 لسنة 2019
إن محاسبة أي من الفئات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات على الأساس النقدي لا يعني حرمانه من الأخذ بأساس الاستحقاق في حال رغبته تطبيق هذا الأساس بشرط الثبات وإعلام الدائرة خطياً خلال ثلاثين يوماً من بداية فترته الضريبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026