المادة 5 من التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2019 تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيع رقم 4 لسنة 2019

يلزم الأشخاص الطبيعيون من الفئات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات بأن يقوموا بما يلي : أ- تنظيم السجلات والبيانات المالية التالية ورقيا أو باستخدام أجهزة الحاسوب معززة بالمستندات الثبوتية : 1. دفتر اليومية ودفتر الذمم . 2. كشف بالذمم المدينة والدائنة لكل شخص تم التعامل معه ، مبينا فيه الأسماء الكاملة لهؤلاء الأشخاص وعناوينهم ورصيد أول الفترة الدائن أو المدين لكل شخص، والمبلغ المستحق على الشخص أو له ، والمبالغ التي قبضها أو دفعها هذا الشخص، ورصيد آخر الفترة لكل منهم . 3. كشف بالموجودات غير المتداولة والمستخدمة في النشاط مبينا وصفها وتاريخ شرائها. 4. قائمة الدخل (قائمة الإيرادات والمصروفات) للفترة الضريبية. ب- إصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع سلعة في المملكة وفق أحكام القانون والنظام الصادر لهذه الغاية. ج- إرفاق البيانات المحددة في البنود (2، 3، 4) من الفقرة (ا) من هذه المادة مع الإقرار الضريبي المقدم في الموعد القانوني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك