المادة 5 من التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2019 تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيع رقم 4 لسنة 2019
يلزم الأشخاص الطبيعيون من الفئات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات بأن يقوموا بما يلي :
أ- تنظيم السجلات والبيانات المالية التالية ورقيا أو باستخدام أجهزة الحاسوب معززة بالمستندات الثبوتية :
1. دفتر اليومية ودفتر الذمم .
2. كشف بالذمم المدينة والدائنة لكل شخص تم التعامل معه ، مبينا فيه الأسماء الكاملة لهؤلاء الأشخاص وعناوينهم ورصيد أول الفترة الدائن أو المدين لكل شخص، والمبلغ المستحق على الشخص أو له ، والمبالغ التي قبضها أو دفعها هذا الشخص، ورصيد آخر الفترة لكل منهم .
3. كشف بالموجودات غير المتداولة والمستخدمة في النشاط مبينا وصفها وتاريخ شرائها.
4. قائمة الدخل (قائمة الإيرادات والمصروفات) للفترة الضريبية.
ب- إصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع سلعة في المملكة وفق أحكام القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.
ج- إرفاق البيانات المحددة في البنود (2، 3، 4) من الفقرة (ا) من هذه المادة مع الإقرار الضريبي المقدم في الموعد القانوني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026