المادة 3 من التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2019 تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيع رقم 4 لسنة 2019
تطبق هذه التعليمات على الدخول المتحققة للأشخاص الطبيعيين العاملين لحسابهم من أصحاب المهن والحرف بمن فيهم:
أ- الأطباء والمهندسين والمحامين
ب- المحاسبين والمحاسبين القانونيين.
ج- الخبراء والمستشارين.
د- المفوضين والمنابين عن الأشخاص لدى الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة لإتمام المعاملات.
ه- السماسرة والوسطاء .
و- الميكانيكيين .
ز- الحَدادين والنَجارين والبلِيط والدهان .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026