المادة 3 من التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2019 تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيع رقم 4 لسنة 2019

تطبق هذه التعليمات على الدخول المتحققة للأشخاص الطبيعيين العاملين لحسابهم من أصحاب المهن والحرف بمن فيهم: أ- الأطباء والمهندسين والمحامين ب- المحاسبين والمحاسبين القانونيين. ج- الخبراء والمستشارين. د- المفوضين والمنابين عن الأشخاص لدى الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة لإتمام المعاملات. ه- السماسرة والوسطاء . و- الميكانيكيين . ز- الحَدادين والنَجارين والبلِيط والدهان .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك