التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ. لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ. ب. تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على المفوضين و الأمين العام وكل موظف و عامل في الهيئة وعلى كل منهم توقيع تعهد يلتزم فيه بأحكام هذه التعليمات ويتم الاحتفاظ بنسخة من هذا التعهد في…
- المادة 4أ. تهدف هذه التعليمات الى ترسيخ الأخلاقيات الوظيفية والممارسات السلوكية المتوقعة من الموظفين و العاملين بالهيئة لدى تأدية مهامهم المناطة بهم . ب. ترتكز هذه التعليمات على …
- المادة 5مع مراعاة ما ورد في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الانتخاب وتعديله وقانون الأحزاب النافذة يحظر على الأمين العام والموظف والعامل في الهيئة ما يلي: أ. التدخل غير ال…
- المادة 6أ. 1. يلتزم كل من الأمين العام و الناطق الإعلامي ومدير الإعلام ومدير مديرية العمليات ومدير مديرية أنظمة المعلومات وامين سجل الأحزاب ومدير وحدة الشؤون القانونية وموظفي كلأ…
- المادة 7يلتزم كل من المفوضين والأمين العام والعاملين في الهيئة بما يلي:- أ- أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات المعمول بها في الهيئة. ب- أحكام مدونة قواعد السلوك الوظي…
- المادة 8يشكل الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك والافصاح) تتولى النظر في أي مخالفة لأحكام هذه التعليمات، على أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا بما توصلت ال…
- المادة 9تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والافصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (7) لسنة 2012.