المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

يلتزم كل من المفوضين والأمين العام والعاملين في الهيئة بما يلي:- أ- أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات المعمول بها في الهيئة. ب- أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المقرة من مجلس الوزراء. ج- الالتزام بأوامر وتوجيهات الرؤساء والقيام بالمهام المناطة بهم بكفاءة ودقة. د- الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والحياد والعدالة في أداء المهام المناطة بهم بما في ذلك الالتزام بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التحيز لأي حزب سياسي أو طرف من أطراف العملية الانتخابية. ه- الابتعاد عن أي ممارسات من شأنها الأضرار بنزاهة العملية الانتخابية أو عرقلتها بأي شكل من الأشكال، بما يعزّ ز الظروف التي تفضي إلى إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة. و- التحلّ ي بدرجة عالية من التجرد والحيادية والموضوعية في أثناء سير العملية الانتخابية وحل المشاكل الناجمة عنها. ز- ضمان الفصل في الشكاوى أو الاعتراضات الناتجة عن العملية الانتخابية والوقوف بمسافة واحدة من كل طرف من أطراف النزاع. ح- القيام بالمهام المناطة بهم بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو المعتقدات الدينية والسياسية أو الوضع الاجتماعي. ط- احترام كافة الأحزاب السياسية والمرشحين والناخبين والمقترعين وأي من شركاء العملية الانتخابية ومعاملتهم بعدالة ومساواة وحيادية، وتقديم المساعدة لهم ضمن حدود مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية. ي- توخي الشفافية في تسيير العملية الانتخابية واعتماد الدقة والمصداقية فيما يتعلق بجمع ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية ومتابعة شؤون الأحزاب السياسية. ك- الكشف عن أي قصور أو مخالفة أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الوظيفة في إدارة العملية الانتخابية أو متابعة شؤون الأحزاب السياسية، إن وجدت، وإبلاغ الرئيس المباشر فورا عنها. ل- عدم قبول أو طلب أي هدايا أو خدمات أو وعود بالمكافأة أو أي امتيازات من أي نوع كانت من أي حزب سياسي أو مترشح أو قائمة أو من مندوبيهم او مؤازريهم أو من أي من شركاء العملية الانتخابية من شأنها أن تؤثر على موضوعيتهم في أدائه لأعمالهم أو مقابل معاملة تفضيلية أو الحصول على وثائق أو معلومات سرية أو غيرها. م- الالتزام بالأمانة والسرية والمحافظة على أمن وسرية المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بعمل الهيئة والأحزاب السياسية وصناديق الاقتراع والفرز وجداول الناخبين والنماذج والأختام ومحاضر الاقتراع والفرز ونتائج التدقيق على العملية الانتخابية وعدم نقل أو نشر أو تغيير أو استخدام أي منها لتحقيق منافع شخصية لهم أو ولغيرهم. ن- المحافظة على سلامة الأجهزة والمعدات الإلكترونية في الهيئة وعدم العبث بها، بما في ذلك كلمة المرور الخاصة بالمستخدم للأجهزة الإلكترونية. س- تبني الممارسات الإدارية الفضلى بما في ذلك:- 1- توخي متطلبات الاستحقاق والجدارة والتنافسية في اختيار أي من العاملين في الهيئة سواء لدى الأمانة العامة أو لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية أو لجان الاقتراع والفرز. 2- اتباع أسس ومبادئ الشفافية والتنافسية والنزاهة في كافة عمليات التعاقد والعطاءات واستدراج العروض وشراء اللوازم والخدمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك