المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ. تهدف هذه التعليمات الى ترسيخ الأخلاقيات الوظيفية والممارسات السلوكية المتوقعة من الموظفين و العاملين بالهيئة لدى تأدية مهامهم المناطة بهم . ب. ترتكز هذه التعليمات على مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة والحيادية والمهنية والعدالة وتكافؤ الفرص والانتماء للوطن، وضمان التزام الموظفين و العاملين بالهيئة بهذه المبادئ في كل من : 1. ضمان حق الأردنيين في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور والقوانين النافذة والناظمة لعمل الهيئة. 2. تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة ومحايدة وفقاً للتشريعات النافذة بما يسهم في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك