المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024
تقوم الهيئة بعرض أسماء القوائم المحلية والمترشحين فيها في الدائرة الانتخابية المحلية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية، وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الاوسع انتشارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026