المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024

تقوم الهيئة بعرض أسماء القوائم المحلية والمترشحين فيها في الدائرة الانتخابية المحلية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية، وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الاوسع انتشارا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك