المادة 19 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024
أ- إذا توفي أي من مترشحي القائمة المحلية أو فقد أيا من شروط الترشح أو انسحب من القائمة المحلية بعد أن تصبح القوائم المحلية نهائية، وأدى ذلك إلى أن يقل عدد مترشحي القائمة المحلية عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات، فيبقى قرار الموافقة على طلب الترشح نافذا ولا تأثير لوفاة المترشح أو فقده شرطا من شروط الترشح أو انسحابه على القائمة المحلية.
ب-1- يجوز لأي قائمة محلية أو لأي مترشح ضمنها سحب الترشح بتقديم طلب خطي إلى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية قبل خمسة عشر يوما من اليوم المحدد للاقتراع، وعلى الهيئة أن تقوم بالإعلان عن الانسحاب على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.
2- لا يعتد بأي انسحاب لأي قائمة محلية أو لأي من مترشحيها خلال مدة الخمسة عشر يوما التي تسبق اليوم المحدد للاقتراع.
ج- لا يؤثر انسحاب قائمة محلية من القوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية المحلية على الترقيم المتسلسل للقوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026