المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024

أ- يصدر المجلس قراره بقبول طلب الترشح للقائمة المحلية أو رفضه كليا أو جزئيا خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ رئيس المجلس أو من يفوضه مفوض القائمة وطالب الترشح بقرار المجلس خطيا بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المسجلين في القائمة المحلية المرفقة به مع بيان أسباب الرفض على العنوان الذي حدده مفوض القائمة المحلية أو طالب الترشح للتبليغ. ب-يُ عتبر التبليغ بالذات أو بواسطة البريد أو بالوسائل الإلكترونية على العنوان الذي حدده مفوض القائمة المحلية وطالب الترشح في طلبه منتجا لآثاره القانونية، ويتم نشر خلاصة القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة. ج-لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردة أسماؤهم في القائمة المحلية الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقا به بينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيا ويتم تبليغ رئيس المجلس به فور صدوره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك