المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024
يشترط لقبول اسم ورمز القائمة المحلية ما يلي: -
أ- أن لا يكون مخالفا لأحكام الدستور أو القوانين أو القيم الدينية والاجتماعية وأن لا يكون فيه مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، وأن لا يتضمن دعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز.
ب- أن لا يتضمن اسم شخص طبيعي أو أي اسم يمكن أن يثير النعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو السياسية أو يؤثر على الوحدة الوطنية وأمن الوطن.
ج- أن لا يكون مسجلا مسبقا لأي قائمة محلية أو عامة أو مسجلا لاستخدامه من قبل الأحزاب السياسية، ما لم يكن هنالك اتفاق مسبق بين مفوضي القوائم مودع لدى الهيئة.
د- أن لا يتم استخدام اسم المملكة الأردنية الهاشمية وشعارها أو اسم حكومتها أو أي من مؤسساتها العامة.
ه- أن لا يتجاوز عدد الكلمات المعتمدة في التسمية ثلاث كلمات باستثناء كلمة (قائمة) ولا تحتسب حروف الجر والعطف من عدد الكلمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026