المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والع رقم 12 لسنة 2012

تكون آلية اعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية العامة على النحو التالي: أ. يقدم مفوض القائمة وقبل عشرة ايام على الأقل من يوم الاقتراع طلبا للمجلس لاعتماد مندوبيه لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها وفقا للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية. ب. تسلم طلبات الاعتماد للمجلس من قبل مفوض القائمة شخصياً في مقر الهيئة معززة بالوثائق التالية: 1. قائمة بأسماء وصور مندوبي القائمة ووفقاً للنموذج المعتمد من المجلس. 2.صورة عن البطاقة الشخصية لكل من المندوبين المذكورين في القائمة المشار إليها في البند (1) أعلاه. ج. تتحقق الهيئة من الطلبات واستيفائها لكافة ما ورد أعلاه ولها أن تقبل اعتماد مندوبي القائمة أو ترفضها كلياً أو جزئياً. د. تصدر الهيئة بطاقات الاعتماد لمندوبي القوائم الذين تم قبول طلب اعتمادهم وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية. ه . تنشر الهيئة أسماء مندوبي القوائم الذين تم اعتمادهم على الموقع الإلكتروني للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك