المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والع رقم 12 لسنة 2012
تكون آلية اعتماد مندوبي المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية على النحو التالي:
أ.يقدم المرشح وقبل عشرة ايام على الأقل من يوم الاقتراع طلبا لرئيس لجنة الانتخاب لاعتماد مندوبيه لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها وفقا للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
ب. تسلم طلبات الاعتماد لرئيس اللجنة من قبل المرشح شخصياً في مقر لجنة الانتخاب معززة بالوثائق التالية:
1. قائمة بأسماء وصور مندوبي المرشح ووفقاً للنموذج المعتمد من قبل المجلس لهذه الغاية.
2.صورة عن البطاقة الشخصية لكل من المندوبين المذكورين في القائمة المشار إليها في البند (1) أعلاه.
ج.تتحقق لجنة الانتخاب من الطلبات واستيفائها لكافة ما ورد أعلاه وللجنة أن تقبل اعتماد مندوبي المرشح أو أن ترفضها كلياً أو جزئياً.
د. تصدر لجنة الانتخاب بطاقات الاعتماد لمندوبي المرشح الذين تم قبول طلب اعتمادهم وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
ه . تنشر الهيئة أسماء مندوبي المرشحين الذين تم اعتمادهم على الموقع الإلكتروني للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026