المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والع رقم 12 لسنة 2012
يشترط فيمن يتم اعتماده مندوبا للمرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة ما يلي:
1. أن يكون أردني الجنسية.
2. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة عاماً من عمره بتاريخ صدور قرار اعتماده.
3. أن لا يكون معتمداً كمراقب محلي للعملية الانتخابية.
4. أن لا يكون مندوباً لأكثر من مرشح أو قائمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026