المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والع رقم 12 لسنة 2012

يشترط فيمن يتم اعتماده مندوبا للمرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة ما يلي: 1. أن يكون أردني الجنسية. 2. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة عاماً من عمره بتاريخ صدور قرار اعتماده. 3. أن لا يكون معتمداً كمراقب محلي للعملية الانتخابية. 4. أن لا يكون مندوباً لأكثر من مرشح أو قائمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك