التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس الم رقم 5 لسنة 2021

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويع…
  2. المادة 2لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الإدارة المحلية و قانون أمانة عمان.
  3. المادة 3أ- يشترط فيمن يتم اعتماده مندوباً للمرشح ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون قد أتم ثماني عشرة سنة من عمره بالتاريخ الذي يقدم فيه طلب اعتماده. 3- أن لا يكون مع…
  4. المادة 4يتم اعتماد مندوبي المرشحين في الدائرة الانتخابية ومنطقة البلدية والأمانة على النحو التالي:- أ- يقدم المرشحون وقبل خمسة عشر يوماً على الاقل من يوم الاقتراع طلبا للجنة الان…
  5. المادة 5للمرشح التقدم الى لجنة الانتخاب بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيه على أن يُسلم بطاقة اعتماد المندوب الذي أُ نهي اعتماده الى لجنة الانتخاب.
  6. المادة 6مراعاة لسلامة العملية الانتخابية وسعة مراكز الاقتراع والفرز وللحفاظ على سرية الاقتراع يتم تخصيص مكان لمندوبي المرشحين، ولا يجوز أن يكون للمرشح في غرفة الاقتراع والفرز أكث…
  7. المادة 7أ- يلتزم مندوبو المرشحين بما يلي:- 1. أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة. 2. حمل وإبراز بطاقة الاعتماد طيلة فترة ت…
  8. المادة 8يحق لمندوبي المرشحين خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي:- أ- التواجد في الأماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع والفرز لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز والتوقيع على جميع المح…
  9. المادة 9يعتمد مجلس المفوضين النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
  10. المادة 10تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظة رقم (8) لسنة 2017 والتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي الم…