المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس الم رقم 5 لسنة 2021

يحق لمندوبي المرشحين خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي:- أ- التواجد في الأماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع والفرز لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز والتوقيع على جميع المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة . ب- الاطلاع على خلو صندوق الاقتراع وعملية إقفاله، والتأكد من أن صندوق الاقتراع فارغ. ج- تقديم الاعتراضات بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع والفرز وفقاً للقانون والتعليمات التنفيذية على النموذج المعتمد لهذه الغاية، وتُسلم له نسخة من الاعتراض بعد اتخاذ قرار اللجنة بشأنها. د- مراقبة عملية جمع الاصوات التي حصل عليها كل مرشح ضمن الآليات التي تعتمدها الهيئة في غرفة الاقتراع والفرز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك